مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

303

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وتمامه المقتضي لاعتبار الكشف عن الفساد لو أخلّ بالمتابعة المتأخّرة كالركعة المتأخّرة بالنسبة إلى الركعة السابقة ، بل المتّجه - بناءً على ذلك - الاجتزاء للجميع بنيّة واحدة ؛ ضرورة كونه عملًا واحداً مركّباً ، إلى غير ذلك ممّا يصعب التزامه ، فلا يبعد القول بكون كلّ الأيّام عبادات مستقلّة لا ربط لصحّة بعضها بالآخر ، وأوجب الشارع تتابعها في الكفّارة ، فبناءً على ذلك تكون المتابعة واجباً تعبّدياً لا شرطياً ، فيأثم بتركها والصوم على صحّته « 1 » . والمتّجه الوقوف على ما هو الظاهر منهم من وجوب الاستئناف بتعمّد الإخلال فيما وجب فيه التتابع « 2 » ، ولكن استثني من ذلك ثلاثة مواضع « 3 » ، تأتي إن شاء اللّه . ز - مستثنيات التتابع في الصوم : استثنيت بعض الموارد التي لا يجب فيها التتابع في الصوم ، وهي : 1 " - صوم شهرٍ ويوم من الشهرين : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ومن الثاني بعضه ولو يوماً واحداً جاز له التفريق في البقيّة ، ولو كان قبل ذلك استأنف « 4 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ له ببعض الروايات : منها : رواية سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرّق بين الأيّام ؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام » « 6 » . ومنها : رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال في رجل صام في

--> ( 1 ) جواهر الكلام 17 : 77 - 78 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 79 . ( 3 ) الشرائع 1 : 206 . المدارك 6 : 249 . جواهرالكلام 17 : 79 . ( 4 ) الشرائع 1 : 206 . المنتهى 9 : 424 - 425 . المدارك 6 : 250 . جواهر الكلام 17 : 79 . ( 5 ) الغنية : 142 . التذكرة 6 : 223 . المنتهى 9 : 425 . الرياض 5 : 496 . جواهر الكلام 17 : 79 . ( 6 ) التهذيب 4 : 283 ، ح 855 . الوسائل 10 : 372 ، ب 3 من بقية الصوم الواجب ، ح 5 ، وفيه : « سألته » مضمراً .